الشيخ الجواهري
53
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( و ) أنّ ( له ) أن يتأمّلها و ( أن يكرّر النظر إليها ) إذا لم يكن قد تعمّق في الأوّل وجواز استفادته منه ما لم يكن قد استفاده من النظر السابق ( وأن ينظرها قائمة وماشية ) [ 1 ] . ومن الغريب بعد ذلك قول المصنّف : ( وروي جواز أن ينظر إلى شعرها ومحاسنها ) بل ( و ) أن ينظر إلى جميع ( جسدها ) ولكن ينظره ( من فوق الثياب ) [ 2 ] . [ ولا بأس بترقيق الثياب له مع فرض قضاء الغرض به ] . هذا . وربّما الحق بجواز نظره إليها جواز نظرها إليه على حسب نظره إليها [ 3 ] . [ وفيه إشكال ] . [ ولكن جواز النظر مختص بمريد التزويج فلا يجوز النظر لغيره ولو كان ولياً ] .
--> ( 1 ) الوسائل 20 : 89 ، ب 36 من مقدّمات النكاح ، ح 8 . ( 2 ) المصدر السابق : 90 ، ح 11 . ( 3 ) المصدر السابق : ح 10 .